الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

19

كفاية الأصول ( فارسى )

من سائر الجهات ، فتدبر جيدا . فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى واحد ، و امتناعه ، على أقوال : ثالثها : جوازه عقلا و امتناعه عرفا ، و قبل الخوض فى المقصود يقدم أمور : الاول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، و مندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للامر ، و بالآخر للنهى ، و إن كان كليا مقولا على كثيرين ، كالصلاة فى المغصوب ،